ص ( فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي )
ش : نحوه
لابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال
ابن عرفة : إن الشهادة شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الإشهاد ترد عليه إن كان قريب الغيبة ، أو له وكيل ، فإن
عجز عن الرد لبعد غيبة البائع فإنه يرفع إلى القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم ، وهو خلاف ما جزم به
ابن عرفة وجعله المذهب ، ونصه : وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه .
اللخمي عن
ابن القاسم : من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ، ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة ، ولأنه يرجو - إن قدم البائع - موافقته .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إن كان البائع غائبا استشهد بشهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده ، أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ، ولو لم يدع عليه لذلك ، ولا أعرفه لغير
ابن شاس وله القيام في غيبته
[ ص: 442 ] ا هـ . ففهم من قوله ، وله القيام في غيبته أن له عدم القيام .
وقوله : ولو لم يدع عليه ذلك أي : ولو لم يحقق عليه الدعوى ; لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا ، وقال : إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم .
ص ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح )
ش : كذا في أكثر النسخ ، وفي نسخة
ابن غازي كأن لم يعلم موضعه ، وهو أبين ; لأن فرض المسألة في
الغائب الذي جهل موضعه
والأصح هو قول
أبي مروان بن مالك القرطبي كما .
قال
ابن غازي ، وإنما نبه على ذلك ; لأن
الشارح نسب هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان ، وليس كذلك ، والذي غر
الشارح في ذلك لفظ التوضيح فإنه قال : وهو قول
ابن مالك القرطبي فتصحفت
ابن القرطبي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان والمصحح لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو
ابن سهل كما قال
ابن غازي أيضا .
وقال الشارح : إنه
ابن رشد ، ولم أقف عليه ويقع في النسخة المصحفة من
ابن غازي ما نصه قال يعني
ابن سهل : وقول
ابن القطان له مجال في النظر بزيادة لفظ له ، ومجال بالجيم ، وهو كلام فيه زيادة وتصحيف والذي في النسخ الصحيحة : وقول
ابن القطان : محال في النظر ، بإسقاط لفظة له ومحال بالحاء المهملة ، وهو الذي يقتضيه التعليل ، وهو نص كلام
ابن سهل ولفظه : وأما في قوله غيبة بعيدة بحيث لا يعلمون فلا معنى له ، ومحال في النظر والله أعلم .