ص ( وبول امرأة )
ش : يعني أن بول المرأة يتعين في غسله الماء قال في التوضيح : أشار
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إلى أن
البول من المرأة لا بد فيه أيضا من الماء لتعذر الاستجمار في حقها وكذلك قال
سند : إن المرأة والخصي لا يكفيهما الأحجار في البول ونقله في الذخيرة . انتهى ، ونص كلامه في الذخيرة ناقلا عن
سند : المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لتعديه مخرجه إلى جهة المقعدة وكذلك الخصي . انتهى ، ونقله
ابن عرفة عن
القرافي وتبعه على ذلك غيره
والقرافي ناقل له عن
سند كما ذكر
المصنف في التوضيح وذكره
سند في أثناء كلامه على الخلاف في الاستنجاء والاستجمار لما ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بالاستنجاء بالماء : هذا وضوء النساء ، فقال : يريد أن ذلك إنما يكون في حق النساء
[ ص: 285 ] فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول ; لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى وفهم من قوله بول امرأة أن حكمها في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك ، والله تعالى أعلم .