ص ( كهلاكه من التدليس )
ش : قال
الشارح المسألة الثالثة أن
يحصل بسبب العيب هلاك ، أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده ونحوه ، فمع التدليس يكون الضمان من البائع ، وإلا فمن المشتري انتهى .
وسيأتي عند قول
المصنف إلا أن يهلك بعيب التدليس ، كلام المدونة الذي في كتاب التدليس بالعيوب ، وكلام غيره في ذلك والله أعلم .
ص ( وتبرأ مما لم يعلم )
ش : لو قال : وتبرأ ، أو أسقط قوله مما لم يعلم لكان أبين ; لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس ، وغيره فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب ، وغير المدلس يفيده لعدم علمه بالعيب ، وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس .