ص ( وجبر بالولد )
ش : قال
ابن عرفة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وعندي أن
الجبر بالولد ; لأنه عن عيب النكاح فكأنه بجبره لم يكن ، ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح ، وفي المدونة يجبر به عيب غير النكاح ، ثم قال
اللخمي : موت الولد كعدم ولادته .
( تنبيه : ) ،
وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلقا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج ، أو أقل ، أو أكثر ، وهو الذي فهم
ابن المواز قول
ابن القاسم عليه ، أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج ، أو أكثر ، وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي ، وهو الذي فهمه الأكثرون ، وهو الصحيح قاله في التوضيح ، ونقله في الشامل .