ص ( والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ككبر صغير )
ش : أي
والعيب الحادث عند المشتري فالمخرج عن المقصود منه بذهاب المنافع المقصودة منه مفيت للرد ، وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك العيب للمشتري ، ثم مثل للعيب المفيت بقوله : ككبر صغير ، وهذا مذهب المدونة وقيل متوسط ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازية ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم ، أو بناء .
قال في مختصر المتيطية : ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا ، فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة قال : وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه ا هـ . ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف عن
ابن عتاب وغيره فانظره .