مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) ش يريد إلا المثلي كما سيأتي ، وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها المسألة التي بعدها ، وإنما لم يجز التمسك بذلك ; لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد ، أو نسبة كل جزء من الأجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة ، وأجاز ذلك ابن حبيب ورأى أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع ا هـ . وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق ، وقد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية