مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة ، وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ، ورد الدرهمين )

ش : يعني أنه لما استحقت السلعة ، فقد استحق [ ص: 462 ] الأكثر فيرد الدرهمين ، ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن كان فائتا على المشهور ، وعلى قول ابن حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان قائما ، أو بقيمتها إن فاتت ، فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على المشهور وعلى مقابله يرد خمسة أسداس القسمة ، وذلك اثنا عشر درهما ونصف ، ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ، ورد سبعة على المشهور وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا ، وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا ، ويقاص بالدرهمين ويكملهما على مقابله بغير مقاصة قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية