ص ( والغلة له للفسخ )
ش : يعني أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع
[ ص: 463 ] وهو ظاهر إذا كان
المبيع لا غلة فيه يوم البيع ، ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة ، فإن كانت الغلة فيه يوم البيع ، أو يوم الرد فلكل مسألة حكم أشار إلى الأولى بقوله : وثمرة أبرت وصوف تم كما سيأتي بيانه ص ( ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم )
ش : قوله : لم ترد مستغنى عنه بما قبله ، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله بخلاف ولد إلخ المعنى أن من
اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل ، أو لا ، ثم ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها اشتراها حاملا أو حملت عنده ; لأن الولد ليس بغلة قاله في التوضيح وقال في المدونة : وإذا ولدت الأمة عندك ، ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها ، وإلا فلا شيء لك ، وكذا ما ولدت الغنم والبقر والإبل ، ولا شيء لك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها .
قال
ابن يونس : يريد ، وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول
ابن القاسم كما .
قال في الأمة تلد ، ثم يردها بعيب انتهى .
وقوله وثمرة أبرت أي ، وكذلك من اشترى نحلا مؤبرة واشترط الثمرة ، ثم وجد الثمرة ، ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة ; لأن لها حصة من الثمن ، ولو لم يشترطها المشتري لكانت للبائع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا ترد ; لأنها غلة واتفق
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب على عدم اللبن ، وإن كان في الضرع يوم البيع ; لأن ذلك خفيف وقاله في المدونة .
قال
أبو الحسن : إلا أن تكون مصراة يوم الشراء فيرد معها صاعا من الطعام وقال
اللخمي : وإن احتلبها لم يغرم بذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة ، وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن يحلب ، ثم يرد ; لأنه قد جمع ، ولم يبق إلا احتلابه كالخراز والحداد ، وكذلك إذا كانت يوم الشراء مصراة فهو مبيع على الصحيح من المذهب انتهى .
وعلى قول
ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت قائمة ، وإن فاتت يرد مكيلتها إن علمت ، أو القيمة إن لم تعلم ، أو الثمن إن كان باعها قاله في المقدمات وقوله : وصوف تم أي ، وكذلك من اشترى غنما عليها صوف تام ، ثم جز الصوف ، ثم اطلع على عيب فإنه يرد ، فإن فات رد مثله قاله في المدونة قال
ابن يونس : وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ، ثم يجد بالباقي عيبا ، وفي كتاب
محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته ، والأشبه ما قدمنا ، وعلى هذا قياس من قال : إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته معه إلا ربع المعيب ; لأنه يقول : إذا انقضت صفقتي لم يلزمني المعاينة في الأدنى انتهى .
من
أبي الحسن الصغير (
قلت : ) الجاري على المشهور ما في كتاب
محمد .
( فرع : ) .
قال
اللخمي : وإن
وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف ردها ، ولا شيء عليه للصوف الأول ; لأن هذا كالأول ، وهو أبين في هذا من حين العيب بالولد ; لأن الولد ليس بغلة ، وليس له حبسه فكان جبره بماله حبسه أولى انتهى .