مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن اشترطا ، أو اعتيد )

ش : يريد ، أو أمر بهما الحاكم ، وحمل الناس عليهما ، ولعل المصنف اكتفى عن ذلك بما اعتيدا .

( تنبيه : ) لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ، ولا يكفي قوله : اشترى على عهدة الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق وقال في النوادر : وقال ابن القاسم ، وإذا كتب الشراء في غير بلد العهدة ، وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم ا هـ . ونقله ابن يونس أيضا

ص ( وللمشتري إسقاطهما )

ش : انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن ابن رشد أن ذلك له ، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهمة العبد لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال : وهل يوفى بعدمها ، وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام .

التالي السابق


الخدمات العلمية