ص ( وإن اشترطا ، أو اعتيد )
ش : يريد ، أو أمر بهما الحاكم ، وحمل الناس عليهما ، ولعل
المصنف اكتفى عن ذلك بما اعتيدا .
( تنبيه : ) لا بد في اشتراطها من التصريح بهما ، ولا يكفي قوله : اشترى على عهدة الإسلام فإن المراد بذلك إنما هو ضمان في العيب والاستحقاق وقال في النوادر : وقال
ابن القاسم ، وإذا
كتب الشراء في غير بلد العهدة ، وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذا لم يجبر فيهم ا هـ . ونقله
ابن يونس أيضا
ص ( وللمشتري إسقاطهما )
ش : انظر إذا
شرط البائع إسقاطهما حكى في التوضيح هنا عن
ابن رشد أن ذلك له ، وحكى بعد هذا في الكلام على ثياب مهمة العبد لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هنا فقال : وهل يوفى بعدمها ، وقد بسطت القول في ذلك في تحرير الكلام على مسائل الالتزام .