ص ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة )
ش : تبع - رحمه الله - في هذا الكلام
ابن عبد السلام فإنه قال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وقيل : لا ينتقل إلا بالقبض كالشيء الغائب والمواضعة فما نصه ليس ذكر المواضعة هنا بالبين ; لأن البيع فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى .
زاد في التوضيح فقال : بل الذي نقل
الباجي أن الضمان ينتهي لرؤية الدم .
قال
لابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى .
وجعل الشارح كلام
الباجي خلافا لما ذكره
المصنف وجعل المعتمد ما قاله
المصنف ، ونصه في الوسط في شرح قول
المصنف إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع وقال
الباجي : ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم ، ثم ذكر بقية كلامه ونحوه في الكبير والصغير ( قلت ) وظاهر كلام
المصنف في التوضيح
والشارح في شروحه أن
الباجي إنما أخذ ذلك من كلام
ابن القاسم وأن المشهور خلافه ، وليس كذلك ، وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ، ونصها : وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها انتهى .
ونقل
الباجي ذلك على أنه المذهب ، ونصه : إذا
ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة ، وتقرر ملك المشتري عليها ، وهل يحل له الاستمتاع بها ، أو لا ؟ قال
ابن القاسم : ذلك له بأول ما تدخل في الدم ، ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة انتهى .
وقال
ابن يونس : قال بعض فقهائنا القرويين : وبأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عند
ابن القاسم وحل له أن يقبل ، ويتلذذ وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره انتهى .
فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة ، والله أعلم .
( فرع : ) وتكون
النفقة على البائع في مدة المواضعة كما قاله في الرسالة ومفهوم قوله : المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري ، ولو كانت في أيام الاستبراء ، وهو كذلك قاله
الجزولي في الكبير عند قوله في باب العدة : واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ، ونصه : في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري
[ ص: 479 ] انتهى .