مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة )

ش : تبع - رحمه الله - في هذا الكلام ابن عبد السلام فإنه قال في قول ابن الحاجب : وقيل : لا ينتقل إلا بالقبض كالشيء الغائب والمواضعة فما نصه ليس ذكر المواضعة هنا بالبين ; لأن البيع فيها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبض المشتري انتهى .

زاد في التوضيح فقال : بل الذي نقل الباجي أن الضمان ينتهي لرؤية الدم .

قال لابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم انتهى .

وجعل الشارح كلام الباجي خلافا لما ذكره المصنف وجعل المعتمد ما قاله المصنف ، ونصه في الوسط في شرح قول المصنف إلا المواضعة أي فلا يزال ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة فحينئذ يضمنها المبتاع وقال الباجي : ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم ، ثم ذكر بقية كلامه ونحوه في الكبير والصغير ( قلت ) وظاهر كلام المصنف في التوضيح والشارح في شروحه أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم وأن المشهور خلافه ، وليس كذلك ، وقد صرح في المدونة في كتاب الاستبراء بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ، ونصها : وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأه إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها انتهى .

ونقل الباجي ذلك على أنه المذهب ، ونصه : إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة ، وتقرر ملك المشتري عليها ، وهل يحل له الاستمتاع بها ، أو لا ؟ قال ابن القاسم : ذلك له بأول ما تدخل في الدم ، ويجيء على قول أشهب : إنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة انتهى .

وقال ابن يونس : قال بعض فقهائنا القرويين : وبأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عند ابن القاسم وحل له أن يقبل ، ويتلذذ وخالف ابن وهب وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره انتهى .

فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة ، والله أعلم .

( فرع : ) وتكون النفقة على البائع في مدة المواضعة كما قاله في الرسالة ومفهوم قوله : المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري ، ولو كانت في أيام الاستبراء ، وهو كذلك قاله الجزولي في الكبير عند قوله في باب العدة : واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ، ونصه : في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري [ ص: 479 ] انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية