ص ( وبدئ المشتري للتنازع )
ش : هذا في غير الصرف ، وأما في الصرف فلا يجبر واحد منهما .
قال صاحب الطراز : المعقود عليه ثمن ومثمن فالثمن الدنانير والدراهم ، وما عداها مثمنات ، فإذا
وقع العقد في شيء من المثمنات بشيء من الأثمان فقال
ابن القاسم يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا انتهى .
وقال قبله : إنه إذا وقع العقد على دنانير بدنانير ، أو على دراهم بدراهم ، وقال كل واحد : لا أدفع حتى أقبض لم يتعين على واحد منهما وجوب التسليم ، وقيل : له إن تراخى قبضكما فسخ الصرف ، وإن كان بحضرة حاكم ففي الدنانير والدراهم بالدراهم يوكل القاضي من يحفظ علاقة الميزان ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه ، وفي الدراهم بالدنانير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما فيقبض من هذا في وقت قبض هذا ، وإن وقع العقد على شيء من المثمنات كعرض بعرض ، وتشاحا في الإقباض فعلى ما تقدم في الذهب والورق إلا أن العقد لا ينفسخ بتراخي القبض عنه ، ولا بافتراقهما من مجلسه انتهى ملخصا .
وتقدم كلامه المذكور بأبسط من هذا في أول البيوع في التنبيه الرابع من شرح قول
المصنف ومؤخر ، ولو قريبا ، وذكر في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أنه قال : لا أعلم في هذه المسألة نصا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ولا للمتقدمين ، ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار ، ثم ذكر كلام
الزواوي أنه قال في المدونة ما هو نص ، أو كالنص على تبدئة المشتري ففي كتاب العيوب : ومن اشترى عبدا فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن انتهى .
وبحث في ذلك
ابن عرفة ، فقال : كان يجري لنا في البحث دفع دلالة لفظها على تبدئة المبتاع أنها تدل على عدم تبدئة البائع وعدم المقابضة والإقراع والتسليم لعدل ، وذلك أعم من تبدئة المبتاع ، أو القول لهما إما أن يتطوع أحدكما ، أو كونا على ما أنتما عليه انتهى .
ونحوه
للبساطي (
قلت ) لفظها المتقدم نص في المسألة إذا ضم لقاعدة مقررة وهي : أن مقتضى العقد المناجزة في الثمن والمثمون ، والتأخير فيهما ، أو في أحدهما لا يكون إلا بشرط ، أو عادة كما نقل ذلك في التوضيح عن المتأخرين في الكلام على بيع الثمار قبل بدو صلاحها فإذا طلبا المناجزة ، أو أحدهما ، وقلنا : إن مقتضى عقد البيع الحكم بها في الثمن والمثمون كان لفظها نصا في تبدئة المبتاع فتأمله منصفا والله أعلم .
انظر كلام
ابن رشد في رسم الأقضية من سماع
أشهب من جامع البيوع ، وهذا الرسم غير رسم الأقضية الثاني ( تنبيه : ) علم من كلام صاحب الطراز أنه إذا
كان أحد العوضين دنانير ، أو دراهم ، والعوض الثاني شيئا من المثمنات عرضا ، أو نحوه أن الثمن هو الدنانير ، أو الدراهم ، وما عداها مثمنات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لما تكلم على اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون بعد أن ذكر أحكام اختلافهما في الثمن : وإذا تقررت أحكام الاختلاف في الثمن فإن الاختلاف في المثمون جار عليه ; إذ لا فرق هاهنا بين ثمن ومثمون بل كل واحد منهما ثمن لصاحبه ومثمون لكن جرى العرف بتسمية الدنانير والدراهم أثمانا والعروض والمكيلات والموزونات مثمونات ا هـ . والله أعلم .