( فرع : ) .
قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد : وسئل عن
الرجل يبيع من الرجل الدابة ، أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما يحكم ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن ` فقال
ابن مزين : أما إذا كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى
[ ص: 480 ] يحكم بينهما ، وإن كان أمدا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ ثمنه ، ثم يبتدئ المشتري معه الخصومة بعد إن شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : وبه قال شيوخ
القيروان ، قال
ابن مغيث : وبه مضت الفتيا عند شيوخ
قرطبة وغيرها من
الأندلسيين ، وقد رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرفا يفتي به غير مرة ، وحكاه عن
خلف بن مسلمة بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ا هـ .
( فرع : ) قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب : وإذا
اختلف أهل البصر في الدنانير ، أو الدراهم فقال بعضهم : جياد ، وبعضهم رديئة ، فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه ، وما لا يشك فيه ، وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ . وسيأتي في باب السلم عند قول
المصنف : وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ا هـ .