ص ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم )
ش : قال في كتاب الاستحقاق من المدونة : ومن
ابتاع [ ص: 482 ] من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه فعليه أن يأتي بطعام مثله ، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانير ، ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع ، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ، ولا ذلك عليه ا هـ . وانظر كلام
ابن عرفة وما نقله من سماع
عيسى ( مسألة ) .
قال في المسائل الملقوطة : وفي فتاوى القاضي
ابن زرب ، وقد سئل عن
رجل ابتاع قمحا وشعيرا ، أو رأى الطعام وساومه عليه ، ودفع إليه عربونا ، ثم بقي الطعام عند بائعه ، ولم يجزه المشتري ، ولا كاله فلما كان إلى أيام ارتفع السعر ، وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام قال : يلزمه البيع فيما عقد معه قليلا كان ، أو كثيرا ، فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي بمثله ا هـ . وفي
القباب شرح مسائل
ابن جماعة نحو كلام
ابن زرب فراجعه والمسألة في أوائل السلم الثاني من المدونة ، وفي نوازل
سحنون من جامع البيوع ، وفي
البرزلي في مسائل البيوع ، وفي السلم الثالث ، وقال في المسائل الملقوطة أيضا قبل المسألة المذكورة : مسألة : من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته ، ومكنه المطلوب مرارا فأتى من جنى على الطعام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له المكيلة ، وإنما له قيمته يوم عجز عن أخذه ، ولم يختلف في هذا من الأحكام بمسائل الأحكام ا هـ .