ص ( وجاز
البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة )
ش : يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه
[ ص: 483 ] إلا الطعام أي سواء كان ربويا ، أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة ، وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وانظر التوضيح ، أو في كلام
ابن عرفة إشارة إلى ذلك وقال في السلم : الثالث من المدونة : وما ابتعت من الطعام بعينه ، أو بغير عينه كيلا ، أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت ا هـ . وقال
القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر : لا يفت شيء من التصرفات قبل القبض ، ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه ا هـ .
( تنبيه : )
قبض الوكيل كقبضه فيجوز له البيع به قال في رسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع
عيسى من كتاب السلم والآجال ، وفي أول رسم من سماع
أشهب من البضائع والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك وتكلم على ذلك
ابن رشد وتقدم كلامه ، وكلام السماع في آخر فصل جاز لمطلوب منه سلعة ، والله
[ ص: 484 ] أعلم .