ص ( وإقالة من الجميع )
ش : كلامه - رحمه الله تعالى - في الطعام فقال : إنه يجوز
الإقالة في الطعام من جميعه قبل قبضه واحترز بذلك من الإقالة من بعض الطعام قبل قبضه فإنه لا يجوز ، ونحوه في مسائل
ابن جماعة .
قال
القباب في باب بيع الطعام قبل قبضه : الشرط الثاني : أن تكون الإقالة على جميع الطعام ، ولا يختص هذا الشرط بالطعام بل بجميع الأشياء إذا أسلم فيها ا هـ . ويشير إلى قوله في كتاب السلم : الثالث من المدونة : ومن
أسلم إلى رجل دراهم في طعام ، أو عرض ، أو في جميع الأشياء فأقاله بعد الأجل ، أو قبله من بعض ، وأخذ بعضا لم يجز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه ا هـ . لكن إنما تمتنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال مما لا يعرف بعينه ، وكانت الإقالة بعد التفرق والغيبة على رأس المال ، وأما قبل ذلك فيجوز .
قال في المدونة في أواخر السلم الثاني في ترجمة الرجل يسلف في ثوب إلى أجل ما نصه : وإذا كان رأس المال عينا ، أو طعاما ، أو ما لا يعرف بعينه فقبضه البائع وغاب عليه فلا يجوز أن يأخذ بعد الأجل وقبله نصف رأس المال ونصف سلمك ; لأنه بيع وسلف ما ارتجعت من الثمن فهو سلف ، وما أمضيت فهو بيع ، وإن لم تفترقا جاز أن تقبله من بعض وتترك بقية السلم إلى أجل ا هـ . قال
ابن يونس : وكان البيع إنما وقع على ما بقي ، ثم قال في المدونة : فأما بعد التفرق فلا تأخذ منه إلا ما أسلمت فيه ، أو رأس مالك ، ثم قال فيها : وإن كان رأس المال عروضا تعرف بعينها أسلمتها في خلافها من عروض ، أو حيوان ، أو طعام فأقلته من نصف ما أسلمت فيه على أن تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد أن تفرقتما ، أو قبل ، جاز ذلك حل الأجل ، أو لا ا هـ . وقال
الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب السلم : الثالث من المدونة : إذا
أقاله من بعض ما عليه من الطعام ، فإن كان ذلك قبل الغيبة على رأس المال فلا إشكال في الجواز ، وإن كان بعد الغيبة ، فإن كان مما يعرف بعد الغيبة جاز ذلك أيضا ، وإن كان مما لا يعرف إلا بعد الغيبة عليه فلا تجوز الإقالة ; لأن ذلك بيع وسلف ا هـ . وفي كتاب بيوع الآجال من المدونة : وإن بعت منه عبدين ، أو ثوبين بثمن إلى أجل جاز إن نقله من أحدهما ، وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ممن الآخر قبل أجله ، أو تؤخره إلى أبعد من أجله ، وإن كان طعاما ما لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل ، أو لا ، فإن لم يغب عليه ، أو غاب بحضرة بينة جاز ذلك ما لم ينقدك إلا ثمن باقيه ، أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينارا على أن ابتعت منه بيعا ، ويدخله طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل ا هـ .
( فرع : ) نقل
القباب قبل كلامه المتقدم أن الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه جائزة ، وهو ظاهر ، وإذا جازت في الطعام فغيره أحرى والله أعلم .
( فرع : ) يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع كما ذكره
ابن غازي عن
ابن يونس في قول
المصنف في باب العرايا : ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ( تنبيه : )
شرط الإقالة من الطعام قبل قبضه والتولية فيه والشركة تعجيل الثمن كما في المدونة ، وهذا يفهم من قول
المصنف بعد هذا : والأضيق صرف إلخ .
( فرع : ) قال
البرزلي في أوائل مسائل العارية لما ذكر الخلاف في حمل العارية ما نصه عن
أبي حفص العطار : إذا
باع سلعة لها أجل فحملها ، ثم تقايلا ، فإن سأل البائع الإقالة فالحمل عليه ، وإن كان المشتري هو السائل في الإقالة فعلى المشتري حملها حتى يردها إلى الموضع الذي حملها منه .
قال
البرزلي : وعليه تجري مسألة تقع اليوم ، وهو
[ ص: 485 ] ما إذا أقاله في أصل باعه إياه ، وقد كان دفع أجرة السمسار فمن طلب الإقالة فالأجرة عليه ، وأما البيع الفاسد فحملها أولا وآخرا على المشتري ، وسواء دلس البائع أم لا ، ثم ذكر كلاما فيه تصحيف يدل على الحمل في الرد بالعيب على المشتري فراجعه والله أعلم .