ص ( ومثل مثليك إلا العين )
ش : هذا في السلم ، وأما في البيع فتجوز
الإقالة على مثل المثلي قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ، ونصه : وكل ما ابتعته مما يوزن ، أو يكال من طعام ، أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيله منه ، وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه ، وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضه منه ، وإن حالت الأسواق ا هـ .