ص ( إن لم يكن على أن ينقد عنك )
ش : قال
اللخمي قال
ابن القاسم فيمن
اشترى سلعة ، ثم سأله رجل أن يشركه فيها ، فقال : أشركتك على أن تنقد عني لم يجز ، وهو بيع وسلف ، فإن نزل فسخ إلا أن يسقط السلف ، فإن كان السلف من المشتري ، فقال : اشتر وأشركني ، ثم بعد انعقاد الشراء نعقد عليهما انتهى .