ص (
واستوى عقداهما ) ش : أي في قدر ثمن وبقية أجل [ ص: 487 ] وغيرهما من رهن ، أو حميل ، وإلا فبيع قاله في الشامل ص ( كغيره )
ش : يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي ، أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك ، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان ، وإلا فهو بيع مستأنف
ص ( وإن أشركه حمل ، وإن أطلق على النصف )
ش : انظر المسألة في رسم سن من سماع
ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك والله أعلم .
وانظر أول رسم من سماع
ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها ، وهي قوله : وإن سأل سادس شركتهما .