مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( واستوى عقداهما ) ش : أي في قدر ثمن وبقية أجل [ ص: 487 ] وغيرهما من رهن ، أو حميل ، وإلا فبيع قاله في الشامل ص ( كغيره )

ش : يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي ، أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك ، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان ، وإلا فهو بيع مستأنف

ص ( وإن أشركه حمل ، وإن أطلق على النصف )

ش : انظر المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من الشركة فإنها مبسوطة هناك والله أعلم .

وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم أيضا فإنه تكلم على المسألة التي بعدها ، وهي قوله : وإن سأل سادس شركتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية