ص ( وهل هو حوز الأصل وإن لم يطلع ثمرتها تأويلان )
ش : يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة في
حوز العرية فمنهم من تأولها على أن الأصل فيها حوز الأصول وإن لم يطلع الثمر وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز هو مجموع شيئين حوز الأصل وإن لم يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة حتى مات المعرى بطلت العرية ولو بطلت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعرى بطلت ، وهو مذهب المدونة عند
ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلان هما اللذان أشار
المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز الأصول أو أن تطلع ثمرتها ، وهذا لم يذكره كما يفهم ذلك من كلامه في التوضيح وعلى ذلك مشى في الشامل فقال وبطلت بموت معريها قبل حوزها وهل هو قبض الرقاب أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أبارها أو قبض رقبتها عن
ابن القاسم طيبها ا هـ .
وقوله : كالهبة والصدقة يعني أنه لا يتم الحوز فيهما إلا بقبض الأصول وطلوع الثمرة ، وهذا تأويل
ابن القطان وتأويل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد المدونة أن الهبة والصدقة بخلاف العرية ، وأنه يكفي في الصدقة والهبة حوز الأصول فقط ، والله أعلم