ومنها أيضا مسألة
من استأجر أرضا للزراعة فزرعها ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد والبرد والنار وغير ذلك مما يعد جائحة فلا يحط لشيء من ذلك من الأجرة والأجرة لازمة ، ولو كان الفساد من جهة الأرض كالدود والنار والعطش سقط الكراء جميعه وكذلك إذا زرعها وأمكنه مشتريها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة من المعونة ا هـ .