ص ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره )
ش : يعني أن
من باع ثمرة واستثنى منها كيلا معلوما ولا بد أن يكون الثلث فأقل كما تقدم في أول البيوع فأجيحت بما يوضع أي بالثلث فأكثر فلا خلاف أنه يحط عن المشتري مقابل المجاح من الثمن واختلف هل يحط من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح ، وهو رواية
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبها قال
ابن القاسم وأصبغ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه لا يحط من الكيل المستثنى شيء ومشى المؤلف على الرواية الأولى وبها صدر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعطف الثانية بقيل وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله يضع عن مشتريه يعني أنه يوضع من الكيل المستثنى بقدر ما أجيح فتأمله ، والله أعلم . واحترز بقوله تجاح مما يوضع مما لو أجيح دون الثلث فإنه لا يوضع من المستثنى شيء ويأخذ البائع جميع ما استثنى قاله في التوضيح ، اختلاف المتبايعين تكلم في المدونة على مسائله في السلم الثاني وتضمين الصناع والخيار وتكلم على بعض مسائله في غير ذلك