ص ( وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات )
ش : في كثير من النسخ مشتري ، وهو تصحيف والذي في نسخة الشارح في الأصغر وحلف
من ادعى الأشبه بلفظ من الصادقة على البائع والمشتري ، وهذا كالقيد لقوله تحالفا وتفاسخا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه ، أما إن ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق لكنه إنما يصدق بشرطين : الأول منهما أن يحلف ، الثاني أن تكون السلعة فائتة فقوله : إن فات شرط في قوله وصدق من ادعى الأشبه ، ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه ، وهو المشهور كما قاله في التوضيح وانظر كلام المدونة في السلم الثاني .
ص ( فالأصل بقاؤهما إلا لعرف )
ش : قال في اللباب الخامس أن يختلفا في القبض
[ ص: 512 ] والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله : في دفع العوض وإن لم يبن به فالقول قوله : أيضا عند
ابن القاسم وقول البائع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وفي البيع فيما كثر وأما غير ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها
ابن بشير وذلك راجع إلى العادة ا هـ .
وانظر
ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول
المصنف كلحم كما إذا طال الزمان في غير اللحم والبقل طولا يقتضي أنه لا يصير إليه بترك القبض