ص ( وفي
فساده بالزيادة أن تكثر جدا تردد )
ش : اعلم أن القول بالفساد والقول بعدمه كلاهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في المدونة فأشار بالتردد لتردد
سحنون في النقل عنه والقول بالفساد هو في السلم الثاني ، ونصه على قول
ابن عرفة وفي التهذيب : وإن ادعى أحدهما أنه لم يضرب لرأس المال أجلا ، وأن رأس المال تأخر شهرا بشرط وأكذبه الآخر فالقول قول مدعي الصحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق نقص
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد من هذه المسألة ; لأن نصها في الأم قال الذي عليه السلم : لم أقبض رأس المال إلا بعد شهر أو شهرين أو كان شرطنا ذلك فاقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد على مسألة الشرط وترك الأخرى وهي يستفاد منها أن تأخير رأس المال البعيد يفسده والقول بعدم الفساد قال في التوضيح : هو قوله في الثالث إن تأخرا أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط الأمد اليسير فيجوز ما لم يحل الأجل فلا يجوز ا هـ .
وقوله : ما لم يحل الأجل هو الذي أشار إليه
المؤلف بقوله ما لم يكثر جدا ، والله أعلم . ونحوه ما قاله
ابن عرفة عن
ابن الحارث في السلم ، ونصه
ابن حارث : اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير رأس ماله المدة الطويلة ا هـ .
وقال
ابن عبد السلام : إن أخر رأس مال السلم أكثر من يومين على القول الأول يعني في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أو أكثر من ثلاثة وذلك بغير شرط فهل يبطل السلم ، في ذلك قولان أحدهما فساد السلم ، وهو مذهب المدونة والثاني أنه لا يفسد ، وهو قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب والقولان معا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والذي ذكرناه عن المدونة منهما هو ظاهر منها في بعض المواضع وفي موضع آخر منها إن تأخر رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام من غير شرط فيجوز ما لم يحل الأجل فلا يجوز ، والأقرب أن السلم فاسد لاستلزامه الوقوع في بيع الدين بالدين ا هـ .
وقال
ابن بشير : إذا تأخر رأس مال السلم فلا يخلو إما أن يكون بشرط أو بغير شرط فإن كان بشرط فطال الزمان المشترط فهو عقد فاسد يفسخ إن ترك وإن قصد جاز وحد هذا في الكتاب باليومين وفي كتاب الخيار بالثلاثة وإن طال بغير شرط فلا يخلو إما أن يكون رأس المال يعرف بعينه كالعرض والحيوان أو لا يعرف كالنقدين وإذا كان يعرف فلا يخلو إما أن يكون مما يغاب عليه كالثياب وما في معناها أو لا يغاب عليه كالحيوان فإن كان من العروض التي يغاب عليها كره ولم يفسخ إن ترك وإن كان مما لا يغاب عليه فقد جعله كالوديعة عند السلم فإنه يكره وإن كان مما لا يعرف بعينه كالنقدين فقولان : أحدهما أنه يفسخ إن نزل ، وهو المشهور لحصول الدين بالدين ، والثاني أنه لا يفسخ ; لأنهما لم يدخلا على التأخير ا هـ .
فعلم من كلامه أنه إذا زاد التأخير على الثلاثة بغير شرط كان تأخيرا طويلا ; لأن حد القصير ما كان دون الثلاث ، وأن المشهور أنه يفسخ وحيث كان هذا القول بهذه المثابة فكان ينبغي
للمؤلف أن يقتصر عليه ، والله أعلم .