ص ( وبمنفعة معين )
ش : قال
ابن عرفة : ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قبل
استيفاء المنفعة التي هي رأس المال ا هـ .
ونقله عن
ابن حارث ، والله أعلم .
ص ( وبجزاف )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا ا هـ ، وقوله : غير العين يريد الدنانير والدراهم قال في المدونة : ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل ا هـ .
وإنما قال
المصنف بجزاف وأطلق ; لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع قال في الشامل : وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف ا هـ .
والله أعلم