مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال اللخمي في السلم الأول : إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن فرده بعيب انتقض السلم إن كان انعقاد السلم على شيء بعينه ولو لم يكن معينا وكان موصوفا على من أجاز الموصوف على الحلول لم ينتقض السلم برده بالعيب وإن كان الحكم الرجوع بمثله ا هـ ، وقوله : على من أجاز الموصوف نقله في الشامل وجزم به فقال : وإن رد رأس المال بعيب ، وهو غير عين رجع بمثله وإلا بطل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية