ص ( والتصديق فيه كطعام من بيع )
ش : هذه المسألة في باب السلم الثاني قال
الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير قال
ابن الكاتب في الذي
أخذ من غريمه الطعام على التصديق : يحتمل أن لا يجوز تصديقه قبل حلول الأجل ; لأنه إذا صدقه لأجل تعجيله قبل الأجل فيدخله سلف جر منفعة ، وهو بمعنى ضع وتعجل منه فعلى هذا أن قوله في الكتاب جاز إنما معناه إذا كان بعد حلول الأجل وأما إذا كان قبل الأجل فله ضع وتعجل ويدخل مع ذلك حط الضمان وأزيدك ، ا هـ كلام
الشيخ أبي الحسن ، وهو جار على المشهور إذ قد تقدم
للمصنف في أول الصرف أنه لا يحرم التصديق في المعجل قبل أجله ( مسألة ) قال
ابن رشد في أول رسم من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب البيوع : من اشترى دارا أو أرضا أو خشبة أو شقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا فقيل ذلك كقوله أشتري منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد في ذلك أكثر مما سمى من الأذرع فالبائع شريك له بالزيادة كالصبرة تشترى على أن فيها عشرة أقفزة فيجد أكثر من عشرة فالزائد للبائع وإن وجد أقل مما نقص كان أقل كمستحق إن قل لزم المبتاع بأقل بحسابه وإن كثر كان مخيرا في أخذ ما وجدوه أو منابه من الثمن أو رده وقيل ذلك كالصفة لما ابتاع وإن وجد أكثر مما سمي فهو له وإن وجد أقل خير في أخذه بجميع الثمن أو رده والقولان قائمان من المدونة من تضمين الصناع ومن رسم أوصى من سماع
عيسى من جامع البيوع ا هـ .
من
ابن عرفة مختصرا ، وقال
ابن رشد في رسم أوصى من سماع
عيسى إن الثاني من القولين هو الأظهر ، والله أعلم . ونقل
ابن عرفة هذا جميعه في أواخر بيع الخيار من مختصره وانظر نوازل
سحنون من جامع البيوع في مسألة بيع الخيار والشقة والخشب على أن فيها كذا وكذا ذراعا ، ثم يوجد أقل من ذلك أو أكثر ، والله أعلم .
ص ( ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص )
ش : يريد سواء قامت البينة التي لم تفارق نقصا أو زيادة بنقص الكيل أو زيادته فذلك لك أو عليك انتهى . ولو أخر
المصنف قوله ، ثم لك عن قوله فلا رجوع لكان أحسن ليشمل ما تقدم ، والله أعلم . واعلم أن ما ذكره
المصنف من فروع هذه المسألة فهو جار في الطعام المسلم فيه وفي الطعام المبيع وهي في السلم الثاني من المدونة وفي أوائله ، والله أعلم .
ص ( أو بينة لم تفارق )
ش : زاد في المدونة من حين قبضه حتى وجد فيه النقص .
ا هـ كلام
اللخمي أو تكون بينة حضرت كيل البائع الطعام ، وأنه على ما قاله المشتري ا هـ .
( تنبيهات
[ ص: 521 ] الأول ) إذا زاد النقص عن المتعارف وقامت البينة بذلك رجع المسلم على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك إلى المسلم إليه مقدار نقص الكيل قاله
الشيخ أبو الحسن قال : وهو كالجوائح إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن المشتري شيء وإن جاح الثلث وضع عنه قدر ذلك من الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث كله ; لأنه دخل على فساد اليسير من الثمرة ا هـ .
( الثاني ) إذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو من بيع مضمون رجع بمثله وإن كان معينا رجع بحصة النقص من الثمن قاله في المدونة وجعل الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمرة فيما إذا كان قليلا وأما إن كان كثيرا فالمشتري مخير بين الرد والإمساك وأما حد القليل فقال : يجري على الخلاف في حد القليل والكثير في العيوب ، والله أعلم .