ص
( ونقض السلم وحلف )
ش : إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفاه ، وفي قوله حلف التفات
[ ص: 523 ] من الخطاب إلى الغيبة ، والله أعلم .
ص ( والأخير الآخر )
ش : أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير الأخير ، وهو المسلم إليه ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ البيع كذا نقله
ابن يونس وأبو الحسن عن
أبي محمد ، والله أعلم .