( فرع ) قال في أول رسم سلف في الحيوان من سماع
ابن القاسم من كتاب السلم والآجال : وسئل عن الرجل
يبيع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه ، ثم يعطيه البقية إذا قطف الثلثين قال : لا خير في هذا ، وهذا مما لا يعرف حتى يقطف الثلث والثلثين ولكن إن اشترط عليه إذا قطفه لم أر بذلك بأسا وكأنه جعل مثل الحط والجداد فيما رأيت قال
ابن رشد وجد ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا سمى الثلث والثلثين فقد صرح أنه أراد ثلث ذلك الكرم بعينه وثلثيه وذلك غرر إذ لا يعرف متى يقطف الثلث والثلثين ; لأنه قد يعجل قطافه وقد يؤخره وإذا لم يسم ثلثا ولا جزءا منه ، وإنما باعه على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه كان المعنى عندهم أنهم لا يقصدون إلى قطاف ذلك الكرم بعينه ، وإنما أراد أن يعطيه الثمن إذا قطفه حتى يقطف الناس فجاز البيع عنده كمن باع إلى الحصاد وإلى الجداد ولو بين أنه إنما يبيعه منه على أن يعطيه ثمنه إذا قطفه بعينه عجله أو أخره لما جاز البيع .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أجازه فيما شرط إذا جد ثلثه دفع إليه ثلث الثمن وإذا جد البقية دفع إليه البقية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النصف غير معروف قيل إنه يعرف
[ ص: 530 ] بالفدادين قال : لا أحب ذلك والبيعة إلى فراغه فحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أمرهما على أن البيع إنما وقع بينهما فيما ظهر إليه من قصدهما على أن يعطيه ثلث الثمن إذا جد ثلثه والبقية إذا جد البقية على أن يتعجل عما جرت عادة الناس عليه في الجداد ولا يتأخر عنه وإلى هذا نحا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا القول إلا أنه رأى النصف والثلث غير معروف إذ لا يعرف إلا بالخرص والتحري إذا تنازعا في ذلك فلم يجزه وأجازه في الكل ; لأنه معروف لا يخفى ، وقال
أبو إسحاق التونسي : إذا جاز أن يبيعه إلى فراغ جداده جاز أن يبيعه إلى جداد نصفه ; لأن النصف مقدر معروف لا يمكن أن يخفى وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندي أصح وأولى فلم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه إذا باعه إلى قطافه أن ذلك جائز ; لأنه جعله في القول الأول على أنهما إذا أرادا إلى قطاف الناس لا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه وفي القول الثاني على أنهما إذا أرادا إلى قطاف ذلك الكرم بعينه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه ولا اختلف قوله : أيضا في أنه إذا باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه أنه لا يجوز ; لأنهما إن كانا أرادا إلى قطاف نصفه أو ثلثه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه فالنصف والثلث غير مقدر ولا معروف فربما تنازعا في ذلك ، وهو لا يعرف إلا بالخرص والتحري الذي يجب به حكم وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب البيع في الوجهين جميعا أي فيما إذا باعه إلى قطافه أو باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه إذا كان لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر عنه في الوجهين جميعا ، والله أعلم .
( فرع ) قال في السماع المذكور في رسم صلى نهارا : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن التجار يخرجون في إبان الحصاد يشترون من الزراعين والحصادين وهم على حصادهم وينقدونهم ذهبهم وهم يقيمون خمسة عشر يوما ونحوها قبل أن يفرغوا قال : أرجو إذا كان قريبا أن يكون خفيفا وكره أن يحد فيه حدا وكأني رأيته يخففه قال
ابن رشد : إذا اشترى منه كيلا مسمى اشتراه كله كل قفيز بكذا على ما في الجعل والإجارة من المدونة ، وإنما جاز أن يستأجر ذلك أي هذا المقدار لحاجة البائع إلى المهلة في عمله ولو كان الشراء بعد درس الطعام وتصفيته لم يجز أن يتأخر الكيل والقبض فيه إلا اليوم واليومين ونحوهما ولم يجز أكثر من ذلك إذ لا يجوز شراء سلعة بعينها على أن يتأخر قبضها اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك ، وبالله التوفيق