مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفسد فيه على المنقول )

ش : قال في التوضيح : المنقول عن مالك في المبسوط أنه يدفع في وسط الشهر ، وقاله ابن القاسم في العتبية وفضل ا هـ .

زاد ابن عرفة في بيوع الآجال في رواية المبسوط أنه أجل معلوم ، وهو وسط الشهر وذكر أن ابن رشد رجحه وكذا ابن سهل وكلام ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الأيمان والنذور في المسألة التي تكلم فيها على الفصول الأربعة وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب المديان يقتضي ترجيح القول بصحة السلم في مسألة شهر كذا ويفهم من كلام ابن رشد في كتاب الديات أن من أسلم إلى الصيف مثلا أنه يصح ويحل بأوله ; لأنه أجل معلوم كالشهر ، ونصه في شرح قوله في الرواية : قيل له إنما شرط عليه في سنة كذا ولم يسم في شهر منها قال : أرى أن يعطيها يعني الدية في وسطها يعني السنة قال ابن رشد : فيه دليل على أن من باع على أن يقضيه الثمن في شهر كذا أو في سنة كذا أنه بيع جائز ويحل عليه الثمن في وسط الشهر وفي وسط السنة خلاف ما يروى عن ابن لبابة أنه قال : البيع على هذا فاسد ; لأنه أجل مجهول وقد أجاز في المدونة البيع إلى الحصاد والجداد وجعله أجلا معلوما يحل على المشتري في عظم الحصاد والجداد أو باعه إلى الجداد والحصاد يحل عليه الثمن في الوجهين جميعا في عظم الحصاد والجداد إذ ليس لأول الحصاد والجداد من آخره حد معلوم محصور [ ص: 531 ] فيحمل في الوجهين على عظمه بخلاف الشهر إذا باعه على أن يعطيه الثمن في شهر كذا جاز البيع وحل عليه الثمن في وسطه بدليل هذه الرواية ومن جهة المعنى أن الشهر لما كان أوله معلوما من آخره كان وسطه معروفا فقضى بحلول الثمن عنده وإذا باعه إلى شهر كذا وكذا حل عليه الثمن بحلوله ; لأنه إلى غاية ، وهذا بين ا هـ .

فإذا علم ذلك فمن باع من رجل بيعا على أن يقضيه الثمن في الصيف فلا إشكال أنه يقضيه في وسط الصيف على هذا القول الذي رجحه ابن رشد وعلى قول ابن لبابة يفسد السلم بذلك وإذا باعه إلى الصيف فإذا كان المتبايعان يعرفان الحساب ويعرفان أول الصيف وآخره فيحل بأوله وإن لم يكونا ممن يعرفان الحساب ، وإنما الصيف عندهما شدة الحر وما أشبه ذلك صار ذلك بمنزلة البيع إلى الحصاد والجداد فيحل في معظمه فتأمله ويرجع في أول الصيف إلى الحساب الذي يتعارفه أهل ذلك البلد ، والله أعلم .

ص ( وجرزة )

ش : الجرزة واحدة الجرز قال في التنبيهات : الجرز رويناه بضم الجيم والراء وفتح الراء أيضا وآخره زاي وهي القبض ا هـ .

ص ( وأن يبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة )

ش : قال في التوضيح : ويشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين ; لأنه متى اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندرها والندور يقتضي عزة الوجود وأيضا فاختصاصهما بها يؤدي إلى التنازع بينهما ا هـ .

وقال في الشامل : وأن تبين صفاته المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت قيمة السلم فيه تختلف به عادة أو تختلف الأغراض بسببها ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية