مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه )

ش : انظر هذه المسألة في أوائل السلم الأول من المدونة وانظر كلام الشيخ أبي الحسن فإنه لم يفرق بين كونه سلما أو مبيعا إلا في اشتراط الأجل ; لأن السلم يقتضي التأجيل وإن سماه بيعا فلا يشترط ذلك ويحمل على الحلول ، والله أعلم .

( تنبيه ) إن قيل ظاهر كلام المصنف إنه إذا سماه سلما يشترط تقديم رأس المال لوجود ذلك في السلم وقد صرح في المدونة بأن ذلك لا يشترط بل يجوز تأخيره ولو بشرط والجواب أن ذلك مفهوم من قول المصنف وهل القرية الصغيرة كذلك أو لا في وجوب تعجيل النقد فيها

التالي السابق


الخدمات العلمية