ص ( ولو كظفر أو شعر )
ش : قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع
أشهب من كتاب الطهارة وسئل عن
الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا فقال : إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره لم أر عليه وضوءا وما علمت أحدا يمس شعر امرأته تلذذا ، قال القاضي
أبو الوليد ابن رشد : الشعر لا لذة في مسه بمجرده فيحتمل أن يكون أراد بقوله : إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء إن مسه على جسمها فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ ، أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفا وأما أن يمسه على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه
ابن بكير : إن التذ مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء فهذا وجه هذه الرواية عندي ، والله تعالى أعلم ، انتهى .
ص ( أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ) ش قال في الشامل ولا يمنع حائل مطلقا وإن خف تأويلان : روى
ابن القاسم النقض مطلقا وقيده
ابن زياد بما إذا كان خفيفا وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على الخلاف وحمله في البيان
[ ص: 298 ] والمقدمات على التفسير فالأول تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والثاني تأويل
ابن رشد وهو الظاهر وقال
ابن عرفة اللخمي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف كالخفيف فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد وأما لو ضمها إليه فالحائل كالعدم كما قاله
ابن عرفة زاد الشيخ
يوسف بن عمر أو قبض منها ، انتهى . يريد بيده .