( فرع ) قال في الذخيرة قال :
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك .
ص ( والمثلي ولو عينا إن طبع عليه )
ش : يعني أنه يصح
رهن المثلي وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي وظاهر قوله ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم يطبع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12321فأشهب يقول يصح رهنه
وابن القاسم يقول : لا يصح وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها فهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وأما
الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا أن الطبع في النقل مستحب قاله في التوضيح والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترتهن إلا مطبوعا عليها قال في رهونها : ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال ، أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله ، وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل ذلك بسائر
[ ص: 6 ] العروض ; لأن ذلك يعرف بعينه . ا هـ
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا أحب
ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة في سلفها فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وما بيد أمين فلا يطبع عليه وما أدري ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه وإن كانت تجري مجرى العين ; لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف في العين ا هـ ( تنبيهات الأول ) لو قال
المصنف : والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لكان مشيرا لخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء فلا يتأتى في أحدهما إغياء ، والله أعلم .
( الثاني ) محل الطبع إذا لم يوضع ذلك على يد أمين أما إذا وضع تحت يد أمين فلا يحتاج إلى طبع كما تقدم في كلام
ابن يونس وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، والله أعلم .
( الثالث ) : قال الشيخ
أبو الحسن الصغير : والمراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه في الغالب ، وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما ، والطبع الذي يقدر على فكه كل أحد كلا طبع ا هـ .
( الرابع ) : قال
الشيخ أبو الحسن أيضا انظر لو
قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء وليس هذا ببين ; لأن هذا رهن يجوز فيكون المرتهن أولى به ا هـ .