. ص ( والمستعار له )
ش : ( فرع ) قال في كتاب الرهون من المدونة ولو
هلكت السلعة عند المرتهن وهي مما يغاب عليها لاتبع المعير المستعير بقيمتها وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن ا هـ . زاد
ابن يونس بعد قوله بقيمتها أو
قاص المستعير المرتهن ا هـ قال في الشامل : فإن هلك الرهن اتبع ربه الراهن المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه ا هـ . وهذا إذا ضاع الرهن بيد المرتهن ولو ضاع بيد عدل جعله عنده راهنه وربه المعير لكان ضمانه من ربه ، ونقله
ابن عرفة .
ص ( وضمن إن خالف )
ش : ليس المراد بالضمان هنا ضمان
[ ص: 8 ] الرهان والعواري بل المراد والله أعلم أنه يصير في ضمانه مطلقا قامت على هلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا كما صرح به
ابن عبد السلام وبدليل فرضهم ذلك في العبد ص ( وهل مطلقا إلى آخره )
ش : أي سواء أقر المرتهن بما أقر به المستعير من التعدي أم لا وهو تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أو إنما يضمن إذا لم يقر المرتهن بالتعدي ولم يحلف المعير على ذلك ، وأما إن أقر المرتهن بالتعدي أو حلف المعير على ذلك فلا ضمان على الراهن المستعير ويصير الرهن فيما قاله الراهن وهو تأويل
ابن يونس والله أعلم