ص ( وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع )
ش : وأما لو
علم بلزوم الدية على العاقلة ورهن على ذلك فالرهن صحيح قال في المدونة : ويجوز
الرهن في دم الخطإ إذا علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن ،
أبو الحسن بعد أن يحلف لقد ظن أن ذلك يلزمه ا هـ . من أوائل كتاب الرهون .