ص ( وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن )
ش : يريد ولو لم يوجد ولو لم يؤجر ولم يطأ قال في المدونة في آخر كتاب حريم البئر : وللمرتهن منع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن .
وكذلك من
ارتهن دارا فأذن لربها أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن حين أذن له وإن لم يسكن ولم يكر ا هـ . وقال في كتاب الرهون منها : وكذلك إن
ارتهنت أرضا فزرعها بإذنك وهي في يدك خرجت من الرهن قال
أبو الحسن : يريد وكذلك إن كانت في غير يدك كأمين أو غيره وقوله زرعها ليس بشرط وكذلك
[ ص: 13 ] من لم يزرع ولم يسكن ولم يكر كما قال في حريم البئر ا هـ . وكذلك الإذن في الوطء يبطل الرهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو
أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة قال في التوضيح : مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نص المدونة في حريم البئر ، وذكر ما تقدم وأشار بلو إلى خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فإنه يقول : لا يبطل إلا بالسكنى والكراء . وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين أن يكون الرهن على يد عدل فيبطل بالإذن أو على يد المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز ، وجعله
ابن راشد تفسيرا جمعا بين قولي
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وسيأتي عند قول
المصنف ، وهل تكفي بينة على الحوز ؟ ومسألة ما إذا
حاز الراهن الرهن ببينة ثم وجد بيد المرتهن فادعى الراهن أنه لم يعلم بذلك وأن المرتهن افتات عليه في ذلك والله أعلم .
ص ( وتولاه المرتهن بإذنه )
ش : قال في الذخيرة .