مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في المنتقى : إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه ، أما الحقير فلا قاله عبد الملك وقال أصبغ : لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء لا يضمن ا هـ . وذكر في المتيطية القولين وقال قال : فضل وقول أصبغ هو قول ابن القاسم قال قال أصبغ : وكذلك لو شرط على المرتهن أن يكريها وقال عن عبد الملك : إنه يضمن ما لم يكن المرتهن عالما بذلك . وقال في التوضيح في مسألة اشتراط المرتهن لقلة الرهن : وإذا رهنه وأذن له في الكراء وأن يقضيه من دينه ففرط حتى حل أجل الدين فإن كان رب المال حاضرا وقد علم أنه لم يكرها ولم ينكر فلا شيء على المرتهن وإلا ففي تغريمه كراء المثل قولان لابن الماجشون وأصبغ فضل وقول ابن الماجشون هو قول ابن القاسم وانظر أبا الحسن في كتاب الغصب في الغاصب إذا لم يكر الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية