مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن في جعل )

ش : يعني أنه يصح الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع .

ص ( لا في معين أو منفعة )

ش : يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له ، قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم ، وقال أشهب : هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك ا هـ .

وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء ، ثم قال في المدونة : ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها ; لأنها مضمونة . قال أبو الحسن : كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية ا هـ . ثم قال فيها : ومن أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة وفيها أيضا من استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز قال أبو الحسن : لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان ا هـ .

ص ( ونجم كتابة من أجنبي )

ش : فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية