ص ( وإن في جعل )
ش : يعني أنه يصح
الرهن في الدين اللازم أو الآيل للزوم كالجعل فإنه عقد غير لازم ولكنه يلزم بالشروع .
ص ( لا في معين أو منفعة )
ش : يعني أن من شروط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما له ، قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن
استعرت من رجل دابة على أنها مضمونة عليك لم تضمنها وإن رهنته بها فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز أي لا ينفذ ولا يلزم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو رهن إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله بغير تعد لم يكن رهنا إذ لا يضمن ذلك ا هـ .
وعلى هذا فلا يكون أحق به من الغرماء ، ثم قال في المدونة : ويجوز
الرهن بالعارية التي يغاب عليها ; لأنها مضمونة . قال
أبو الحسن : كأنه يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاك العارية ا هـ . ثم قال فيها : ومن
أخذ رهنا بقراض لم يجز إلا أنه إن ضاع ضمنه إذ لم يأخذه على الأمانة وفيها أيضا من
استأجر عبدا من رجل وأعطاه بالإجارة رهنا جاز قال
أبو الحسن : لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان ا هـ .
ص ( ونجم كتابة من أجنبي )
ش : فرق بين الأجنبي والمكاتب تبعا للمدونة .