ص ( وجاز
شرط [ ص: 17 ] منفعته إن عينت ببيع لا قرض )
ش : ظاهر كلام
المصنف : أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار
ابن القاسم ، وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه ، وقال
ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك كقول
ابن القاسم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ا هـ . من التوضيح ويفهم من كلام
المصنف أنه مشى على مذهب
ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان ; لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله .
( تنبيه ) انظر إذا
اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه .
ص ( وفي ضمانه إذا تلف تردد ) ش ذكر في التوضيح عن
ابن رشد أنه قال : الصواب أن يغلب عليه حكم الراهن ا هـ . فحقه أن يقول : وضمانه كالرهن على الأظهر .
ص ( وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة )
ش : انظر كلام المدونة عند قول
المصنف كشرط رهن ، أو حميل في البيوع الفاسدة .