ص ( وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ، أو التحويز ، وفيها دليلهما )
ش : أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب الهبة ونصه : ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن ، أو هبة ، أو صدقة ، ولو
أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ، ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز ا هـ . ووجه كون كلامها المذكور دالا على القولين ما ذكره
المصنف في التوضيح يعني إذا
وجد بيد من له دين على شخص سلعة للمدين بعد موته ، أو فلسه ، وادعى أنها رهن عنده لم يصدق في ذلك ولو وافقه المرتهن خشية أن يتقاررا لإسقاط حق الغرماء .
عبد الملك في الموازية والمجموعة : ولا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل الموت والفلس .
محمد صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز وهو الذي ذكره
اللخمي أنه لا بد من معاينة البينة لقبض المرتهن .
وذكر
ابن يونس في
[ ص: 18 ] كتاب الرهن قولين أعني على يكتفى بمعاينة الحوز ، أو التحويز ، واختار
الباجي الحوز قال : ولعل معناه قول
محمد ، ولكن ظاهر لفظه خلافه ، وذكر
ابن عبد السلام عن بعض
الأندلسيين أن الذي جرى عليه العمل عندهم إذا
وجد الرهن بيد المرتهن وقد حازه كان رهنا ، وإن لم يحضروا الحيازة . وقول المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : بمعاينة أنه حاز يحتمل كلا من القولين لكن المفهوم من المعاينة أنه لا بد من الشهادة على التحويز ا هـ . فما ذكره
المصنف من الاحتمال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلا بالبينة بمعاينة أنه حاز يأتي مثله في قول المدونة إلا بمعاينة البينة لحوزه فعلم من هذا صحة ما أشار إليه
المصنف بقوله وفيها دليلهما ، وسقط اعتراض الشارح
وابن غازي فتأمله ، والله أعلم . وأما
ابن عبد السلام فأول كلامه يقتضي : أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب محتمل لكل من القولين ، وآخره يقتضي قصره على الحوز فقط ، ونصه إثر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المتقدم ، وظاهر كلام
المصنف أن مجرد معاينة البينة لحصول الرهن بيد المرتهن قبل الموت والفلس كاف في الحوز سواء كان بتحويز من الراهن له أو لم يكن ، وكلام
المصنف عندي صحيح وهو موافق في المعنى لما قاله
الباجي ا هـ . وذكر عن
الباجي مثل ما نقل عنه في التوضيح أنه اختار الحوز فتأمله . وبعض
الأندلسيين الذي أشار إليه
ابن عبد السلام هو
ابن عات كما قال
ابن غازي وكلامه المذكور هو في أول الجزء الثامن في ترجمة قرض ، وكلامه فيها أتم مما نقله عنه
ابن عبد السلام ونصه ، ومن الاستغناء إن كانت الحيازة بالمعاينة جاز ويخرج من إرادته إلى إرادة المرتهن وملكه ، والعمل على أنه إذا وجد بيده وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة ولا عاينوها ; لأنه صار مقبوضا وكذلك الصدقة ا هـ . فقول
المصنف وبه عمل أشار به لكلام صاحب الطرر والله أعلم .
وانظر رسم الرهون الثاني من سماع
عيسى من كتاب الرهون وكلام
ابن رشد هناك فإن فيه شيئا مما يتعلق بالكلام على هذه المسألة .