( تنبيهات الأول ) علم من كلام
ابن رشد أن الحكم المتقدم إنما هو إذا كان الرهن مشترطا في أصل العقد أو السلف ، وأما
إذا طاع به الراهن للمرتهن بعد عقد البيع أو السلف فحكمه حكم بيع الهبة قبل قبضها ، ونقل ذلك في التوضيح عن القاضي
عياض عن بعض شيوخه ، ونصه
عياض وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا الكلام فيما إذا كان الرهن مشترطا في أصل العقد ، وأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه حكم بيع الهبة قبل قبضها ، ونقله
ابن عبد السلام عن غير واحد انتهى .
( الثاني ) قال في التوضيح : قيد
ابن المواز وغيره ما تقدم من إمضاء بيع الرهن ولا طلب له برهن آخر بما إذا أسلم البائع السلعة ولو بقيت بيده لم يلزمه تسليمها فرط أم لا حتى يأتيه برهن ا هـ . ونقله
ابن عرفة عن
عياض بلفظ قال بعض الشيوخ
وابن عبد السلام بلفظ وأشار غير واحد ، ونقله
ابن رشد في كلامه المتقدم على أنه المذهب والله أعلم .