( الثالث ) علم مما تقدم أن شيوخ المدونة لم يختلفوا في أن المرتهن إذا لم يفرط لا يبطل حقه بالكلية وإنما اختلفوا
هل له رد البيع إن لم يفت وأخذ الرهن ، وإن فات كان الثمن رهنا ، أو ليس له رد البيع فات أو لم يفت ويكون الثمن رهنا ، وعلى ما قاله
ابن رشد ليس له رد البيع الصادر من الراهن في الرهن وله فسخ البيع عن نفسه وعلى ما نقله عن كتاب
ابن المواز ليس له رد البيع ويوضع له رهن مكانه ا هـ .