مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) قد علم أن هذه المسألة في الرهن المعين ، وأما لو باعه على رهن مضمون ، ثم بعد ذلك سمى له رهنا ، ثم باعه فلا كلام أنه يلزمه الإتيان ببدله ; لأنه إنما دخل على رهن مضمون وكما لو استحق فإنه قد تقدم عن اللخمي في قول المؤلف كشرط رهن ، أو حميل أنه يلزمه الإتيان ببدله وكلامهم هنا إنما يفرضونه في رهن معين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية