ص ( ومضى
عتق الموسر وكتابته وعجل )
[ ص: 21 ] ش أفاد بقوله مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح ناقلا عن المدونة وغيرها ، وظاهر كلام
المصنف أن الحكم كما ذكر سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده قال في التوضيح : وهو ظاهر المدونة وصرح به
ابن القاسم في العتبية وهو في سماع
عيسى قوله : وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد قال
أبو الحسن : وهو ظاهر تأويل
ابن يونس .
ص ( والمعسر يبقى )
ش : يعني أن
عبد الراهن المعسر يبقى إلى الأجل وظاهره في العتق والكتابة فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة ، والكتابة كذلك . قال
الرجراجي : وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى أجل الدين مكاتبا كان أو مدبرا ، وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال مذهب
ابن القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز رهنا قال في الشامل : فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى ، وإن تعذر بيع بعضه كبيع كله ا هـ . وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم .