ص ( وباع الحاكم إن امتنع )
ش : قال في التوضيح : إذا
رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم أمره بالوفاء فإن لم يكن عنده شيء قال صاحب البيان : أو ألد ، أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن قال في البيان : اختلف هل عليه أن يثبت ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب ، وذلك عندي إذا أشبه أن يكون له ، وأما إن لم يشبه كرهن الرجل حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه ، وكرهن المرأة سلاحا فلا يبيعه إلا السلطان بعد إثبات الملك ا هـ . كلام التوضيح .
وما نقله عن
ابن رشد هو في رسم شك في طوافه من سماع
ابن القاسم وفي أحكام
ابن سهل قال
ابن عات : أفتيت في الرهن يسأل المرتهن بيعه يأمر القاضي ببيعه ، ولا يحتاج في ذلك إلى إثبات ملك الراهن وذكر أن بعض أصحابه خالفه في ذلك وأفتى أنه لا يأمر ببيعه إلا بعد أن يثبت الراهن ملكه ورد عليهم في ذلك وشنعه فقلت له : فإن كان الرهن دارا فقال : الأصول مخالفة لغيرها ولا بد من ثبوت ملك الراهن قبل أمره ببيعها ا هـ .
وفي
[ ص: 24 ] سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج من كتاب السلطان مسألة وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن رجل أتى
بمكة إلى زمزم فوجد رجلا معه قدح فقال ناولني قدحك هذا فقال : إني أخاف عليه فقال : هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به فوضع الكساء وأخرج القدح ، ثم رجع فلم يجد الرجل قال لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان صادقا أن يبيع القدح ، ويقبض ثمنه من الثوب قيل له : هو صادق وهذا صحيح ولا يقبضه لنفسه دون السلطان قيل له ويأمره السلطان قال : نعم يأمره من غير حكم على الغائب ويقول له : إن كنت صادقا فافعل فإن جاء الرجل كان على خصومته قال
ابن رشد : هذه المسألة وقعت في بعض الروايات وهي صحيحة على أصولهم وعلى معنى ما في طلاق السنة من المدونة وعلى ما قال في نوازل
سحنون من المديان والتفليس فإن باع القدح بأمر السلطان وقضى ثمنه من ثمن كسائه أي من قيمته فقدم صاحب القدح بالكساء ، وأقر بما قال البائع للقدح بأمر السلطان لم يكن له إلا ما باع به القدح لبيعه إياه بأمر السلطان ولو باعه بغير أمره لكانت له قيمته ، وإن ادعى القدح وأنكر الكساء حلف في الكساء وأخذ قيمة قدحه ، وإن أقر بالكساء وادعى القدح وأنكر الرهن فيه حلف على إنكار الرهن فيه ورد الكساء وأخذ قيمة قدحه أيضا ، وهذا خلاف ما جرى به العمل من أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الرهن والدين وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال به وإنه لباق عليه إلى حين قيامه والذي جرى به العمل من هذا هو أصل
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون في مسألة طلاق السنة من المدونة التي أشرنا إليها ا هـ .