( الثالث ) ذكر
البرزلي في مسائل الأقضية فيمن أثبت دينا على غائب وبيعت فيه داره ، ثم قدم الغائب فأثبت أنه قضاه . عن
اللخمي في كتاب التخيير إن البيع نافذ ، وذكر
ابن فتحون عن
أبي الوليد أن المرتهن إذا
باع الرهن ، ثم أثبت الراهن أنه قضاه أن البيع ينتقض وذكره أيضا في مسائل الديون والتفليس فانظر كلامه والله أعلم .