( الرابع ) قال
القرافي في ذخيرته قال صاحب البيان
: إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل قال
ابن القاسم : الجعل على طالب البيع منهما ; لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن ، وقال
عيسى : على الراهن لوجوب القضاء عليه ا هـ .
ص ( ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان )
ش : انظر كلام
ابن رشد في أول سماع
أبي زيد من كتاب المديان في رسم الشريكين من سماع
ابن القاسم في أثناء المسألة الأخيرة منه من كتاب الرهون .