ص ( وبردة )
ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله
ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين : وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم ، ونصه في نواقض الوضوء والردة : وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الإسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل ، انتهى .
وفي العارضة
لابن العربي في شرح الترمذي في باب
اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه : تفريع : إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء المالكية هل ينقض غسله ووضوءه ؟ والصحيح بطلان الكل ، انتهى .
ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا
اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا غسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند
ابن القاسم إلا استحبابا ، وإنما قال بإيجاب الوضوء
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر وأعرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أنه قال في هذا المرتد : يغتسل إذا عاد إلى الإسلام ، انتهى .