ص ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ، ولم تشهد بينة
[ ص: 26 ] بكحرقه )
ش : قال
الباجي في المنتقى إذا قلنا برواية
ابن القاسم وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتهن ففي المجموعة من رواية
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يضمن ، وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب ، أو يحترق منزله ، أو يأخذه منه لصوص بمعاينة ذلك كله انتهى .
ص ( وإلا فلا )
ش : أي وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا ، أو غيره فإنه لا ضمان على المرتهن فيه قال في التوضيح : هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه
أبو الفرج عن
ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ، ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه قال
اللخمي : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله وحكى
ابن بزيزة فيه ثلاثة أقوال ثالثها : إن كان مما يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى . ودخل في قول
المصنف وإلا فلا إذا
كان الرهن مما يغاب عليه ، ولم يكن بيد المرتهن بأن كان بيد عدل فإنه لا ضمان على العدل ولا على المرتهن ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه ، أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتهن كما إذا
[ ص: 27 ] ثبت بالبينة أنه في مخزنه ، أو بيته وثبت أن بيته احترق ، أو مخزنه أو أنه كان الارتهان في البحر وغرق المركب ، أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج ، أو لم تشهد البينة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا