( الخامس ) قال في المدونة : وإن
ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ، ثم تصادقتما على بطلان دعواك ، وأنه قضاك ضمنت الرهن ; لأنك لم تأخذه على الأمانة انتهى . ونقله في الذخيرة ونقل بعده بأربعة أوراق ، ونحوها فرعا آخر ، ونصه : " قال صاحب البيان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضى له بها عليك والرهن حيوان ضمنه ; لأنه أخذه عدوانا ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن ; لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن ، وعن
ابن القاسم أنه لا يضمن " انتهى .