( السادس ) إذا
ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض الدين وأنكر الراهن الرد فالقول قول الراهن إن كان مما يغاب عليه قبضه ببينة ، أو بغير بينة ، وإن كان مما لا يغاب عليه فالقول قول المرتهن إلا أن يكون قبضه ببينة قال
ابن رشد في رسم الرهون الثاني من كتاب الرهون وفي أول سماع
عيسى من كتاب الرواحل والدواب وفي آخر سماع
أبي زيد من كتاب الوديعة ونقله في النوادر وفي كتاب الرهون وسيأتي كلام
ابن رشد المشار إليه في كتاب العارية والله أعلم .